القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي
وافق مجلس الشورى المصري مبدئيًا على قانون "التظاهر السلمي" المقدم من الحكومة، وتتم مناقشته داخل اللجنة الخاصة المُشكلة من لجنتي حقوق الإنسان والأمن القومي، وهيئة المكتب التشريعية. وينشر "مصر اليوم" نص القانون الذي تقدمت به الحكومة برئاسة هشام قنديل إلى مجلس الشورى من أجل الموافقة عليه. المادة الأولى: المظاهرة هي كل تجمع ثابت، أو مسيرة في مكان أو طريق عام، لأشخاص
يزيد عددهم على عشرين، لقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية: حق التظاهر السلمي مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام إليها، وفقًا للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية، أو جماعية، مستخدمين في ذلك أي وسيلة مشروعة، بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمي.
المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن، أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق، أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، أو حرية العمل، أو تهديد جدي لأي مما تقدم.
المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابي بالرغبة في تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدئها في دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة السادسة: يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية، مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها، الأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها، وخط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها، وأسماء ثلاثة من المسؤولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم، أو يصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرارًا من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية، وفي أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر في إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمي المظاهرة قبل بدئها.
المادة السابعة: يشكل وزير الداخلية، لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح، والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة ومن منظمي المظاهرة.
المادة الثامنة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو في حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة، أو إرجائها أو نقلها لمكان، أو خط سير آخر، ويصدر قاضي الأمور الوقتية قرارًا مسببًا على وجه السرعة.
المادة التاسعة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا معينًا لا يزيد على مائتي متر، ولا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أي من المنشآت العامة، وعلى النحو الذي يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
المادة العاشرة: لا يجوز لأي شخص داخل حرم المواقع المبينة في المادة السابقة نصب منصات للخطابة، أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها.
المادة الحادية عشرة: يصدر كل محافظ، مراعيًا حسن سير العمل وانتظام المرور، قرارًا بتحديد منطقة كافية في محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار.
المادة الثانية عشرة: عند بدء المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقًا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الثالثة عشر: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الأتية "التعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو تعريضهم للخطر، غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديد أو المجاري المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور، أو حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية، أو حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة، أو تجاوز الحرم، أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة في المادة العاشرة، أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي، بناءًا على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، الأمر بتفريق المظاهرة، في أي من الحالتين الآتيتين "مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة، إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون، ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في أي من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه، لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها".
المادة الخامسة عشر: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة في المادة السابقة وفق الترتيب التالي "توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى أمر التعامل معها، استخدام خراطيم المياه، استخدام الغاز المسيل للدموع، استخدام الهراوات".
المادة السادسة عشر: لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأكثر من ما ورد في المادة السابقة، إلا في الحالات المقررة في قانون العقوبات، وقانون هيئة الشرطة، أو بناءًا على أمر من قاضي الأمور الوقتية.
المادة السابعة عشر: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض، أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها، أو توسط في ذلك، ويعاقب بالحبس الذي لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشرة، ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة حتى لو لم تقع.
المادة الثامنة عشر: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة التاسعة عشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
من جانبها، هددت قوى وحركات ثورية بالتصعيد ضد موافقة مجلس الشورى بصفة مبدئية على قانون تنظيم التظاهر، معتبرة أن هذا القانون يخدم مصالح "الإخوان المسلمين" فقط، مشيرة إلى أنه "محاولة لتكميم الأفواه، ولن يمنعها أي قانون من ممارسة حقها في التظاهر، وأن الأيام المقبلة ستشهد ردًا قويًا على ممارسات النظام الحالي، ورغبته في السيطرة على البلاد، وعدم تحقيق مطالب الثورة.
وقالت حركة "6 أبريل" في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "قانون التظاهر غير معترف به من الحركات الشبابية والثورية، لأنه صدر لتكميم الأفواه، لاسيما بعد اللهجة الشديدة التي تحدث بها الرئيس محمد مرسي في خطابه الأخير، واستدعاء النائب العام لبعض الرموز السياسية، لاتهامهم بالتحريض على العنف"، مشيرة إلى أن "إصدار قانون التظاهر حاليًا يصب في مصلحة الإخوان المسلمين، لأنها تريد السيطرة على جميع مفاصل الدولة".
فيما قالت "الجبهة الثورية لشباب المحروسة" أن "قانون التظاهر لن يقيد تظاهرنا، ولن يكمم أفواهنا ويمنعنا من التعبير عن حقوقنا ومطالبنا"، محذرة من زيادة الاحتقان السياسي في الشارع المصري.
وكان الاجتماع المشترك للجان حقوق الإنسان والشؤون العربية والأمن القومي والتشريعية في مجلس الشورى، قد شهد اختلافات وجدل بين النواب بشأن مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر