وزارة الإعلام السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يومًا من النشر
آخر تحديث GMT 17:22:38
المغرب اليوم -
حزب الله يُعلن تنفيذ هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة شراغا شمال مدينة عكا المُحتلّة استشهاد 40 شخصاً جراء مجزرة اتكبتها ميليشيات الدعم السريع بقرية بوسط السودان المرصد السوري لحقوق الإنسان يُعلن استشهاد 4 من فصائل موالية لإيران في غارة إسرائيلية على مدينة تدمر وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاعاً جديداً لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إغلاق سفارات الولايات المتحدة وإيطاليا واليونان في أوكرانيا خوفاً من غارة روسية منظمة الصحة العالمية تُؤكد أن 13 % من جميع المستشفيات في لبنان توقفت عملياتها أو تقلصت خدماتهاالطبية في القطاع الصحة في غزة تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي أعدم أكثر من 1000 عامل من الكوادر الطبية في القطاع عطل فنى يُؤخر رحلات شركة الخطوط الجوية البريطانية في أنحاء أوروبا وزارة الصحة اللبنانية تُعلن سقوط 3544 شهيداً و 15036 مصاباً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على البلاد الشرطة البرازيلية تعتقل خمسة أشخاص متورطين في محاولة انقلاب خططوا فيها لقتل الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونائبه
أخر الأخبار

أصدرت تعديلًا على قواعد عمل لجان النظر في مخالفات "نظام المطبوعات"

وزارة "الإعلام" السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يومًا من النشر

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - وزارة

وزارة "الإعلام" السعودية
الرياض ـ المغرب اليوم

أصدرت وزارة الإعلام في السعودية تعديلًا على قواعد عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، حيث يلزم اللجان بسرعة إنهاء الدعاوى خلال 60 يومًا واختصار مدد الشطب، بدلًا من انتظار الدعوى مدة طويلة تصل إلى عشر سنوات.وأكدت الوزارة أنه لا قبول للدعاوى بعد 90 يوما من النشر، واختصار مدة الاستئناف إلى 15 يومًا.

أقرأ أيضًا :قرار بإقالة مدير القناة السعودية الأولى من منصبه

وقالت وزارة الإعلام إنها أصدرت لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.

و تقرر عدم إجازة سماع اللجان للدعوى بعد مضي (تسعين يومًا) من تاريخ النشر محل المخالفة، إضافة إلى أنه لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني. بحسب اللوائح والأنظمة التي نشرتها صحيفة أم القرى .

ونصت اللائحة على أن تتخذ لجنة المخالفات قرارها خلال ستين يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة، ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.

وفيما يأتي نص لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع:

1440/5/29 العدد 4765

لوائح وأنظمة:

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كلّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1- النظام: نظام المطبوعات والنشر، ونظام الإعلام المرئي والمسموع

2- الوزارة: وزارة الإعلام.

3- الوزير: وزير الإعلام.

4- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

5- الدعوى: الشكوى المرفوعة إلى اللجنة من أي شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو المحالة إليها من الوزير.

6- اللجنة: اللجان الابتدائية لنظر مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.

7- اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية لنظر مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ومخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.

8- الأمانة: الأمانة العامة للجنتين التي تتولى أعمال اللجان الإدارية والفنية.

المادة الثانية:
اختصاصات اللجنة:

تختص اللجنة بما يأتي:

1- النظر في الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، وإقرار التعويض المترتب على ذلك.

2- النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أيًا من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، وأيًا من مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتطبيق عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، والمادة السابعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيهما.

3- إحالة المخالفة التي تمثل إساءة إلى الإسلام أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، وذلك بقرار مسبّب، إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة.

المادة الثالثة:

1- يُشترط لقبول الدعوى أن تكون مرفوعة من أيّ شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو تكون محالة من الوزير، بعد استيفائها الإجراءات الشكلية لقبولها.

2- يسمي الوزير من المؤهلين من موظفي الوزارة أو من غيرهم من يتولى الادعاء أمام اللجنة في الدعاوى التي يحيلها إليها.

المادة الرابعة:

شروط صحيفة الدعوى:

تُقدم الدعوى للأمانة وتكون موجهة إلى رئيس اللّجنة بصحيفة دعوى - وفق نموذج يعد لهذا الغرض - من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

1- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله نظامًا، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

2- اسم المدعى عليه وعنوانه.

3- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.

4- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

وعلى الأمانة تقييد الدعوى بعد استكمال نموذج صحيفة الدعوى وإحالتها للجنة خلال يوميّ عمل من تاريخ تقييدها.

المادة الخامسة:

1- يكون للجنة أمين يتولى تنظيم سجلات الدعاوى وترتيبها وترقيمها وحفظها.

2- يعرض أمين اللجنة صحيفة الدعوى على رئيس اللجنة، وتقيد برقم متسلسل وتودع في سجل الدعاوى لدى اللجنة بأمر من رئيسها بعد التحقق من استيفائها الشروط المقررة.

المادة السادسة:

يكون لكل لجنة سكرتير أو أكثر يتولى القيام بأعمال كتّاب الضبط.

 

المادة السابعة:

 

اجتماعات أسبوعيًا للنظر في الدعاوى:

تعقد اللجنة اجتماعاتها بما لا يقل عن مرتين في الأسبوع للنظر في الدعاوى المقيدة لديها، ويكون الاجتماع بكامل أعضائها، ويجوز انعقادها بأغلبية الأعضاء، وفي حال انعقاد الجلسة بحضور الأغلبية وكان أحد الغائبين رئيس اللجنة يكون المستشار النظامي نائبًا عن رئيس اللجنة، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال ستين يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.

المادة الثامنة:

1- يحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإن غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، جاز لها - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعى عليه - الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها، أو أن تأمر بشطبها ويبلّغ أطراف الدعوى بذلك، فإن شُطبت الدعوى فللمدعي أن يطلب إعادة قيدها واستكمال النظر فيها خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الأول.

2- لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.

المادة التاسعة:

إذا غاب المدعى عليه عن جلسة من جلسات نظر الدعوى، فتؤجل اللجنة النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللجنة فتستمر في نظر الدعوى وتفصل فيها، ويُعد قرارها في حقه غيابيًا، مالم يكن قد بُلغ شخصيًا أو وكيله في الدعوى، أو قدم ردًا أو حضر أيَّا من جلسات نظر الدعوى، أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيُعد القرار حضوريًا.

المادة العاشرة:

لا تقفل الجلسة التي تُعقد بغياب أي من أطراف الدعوى إلا بعد مضي ثلاثين دقيقة على الأقل من بدايتها، على أن يُعد حاضرًا من حضر من الأطراف قبل إقفال الجلسة.

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي (تسعين يومًا) من تاريخ النشر محل المخالفة.

 

المادة الثانية عشرة:

 

لا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي صدر قرار بشطبها أو بإثبات تركها، من المدة المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من هذه القواعد، ويُستكمل احتساب المدة من تاريخ صدور قرار بالشطب أو بإثبات الترك.

المادة الثالثة عشرة:

يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى.

المادة الرابعة عشرة:

يجوز للجنة الاستئناس برأي من ترى من المختصين أو من الخبراء أو من موظفي الوزارة فيما يعرض عليها من دعاوى، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية.

المادة الخامسة عشرة:

إذا رأت اللجنة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.

المادة السادسة عشرة:

شروط وقف الدعوى:

يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على (خمسة وعشرين يومًا) من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام (الخمسة) التالية لنهاية الأجل الذي اتفقوا عليه عُدّ المدعي تاركًا دعواه.

المادة السابعة عشرة:

إذا رأت اللّجنة تعليق قرارها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، فلها أن تأمر بوقف الدعوى.

المادة الثامنة عشرة:

تصدر قرارات اللجنة بالإجماع أو بالأغلبية، ويُوقع عليها جميع الأعضاء، وإذا كان القرار متخذًا بالأغلبية ذُكر ذلك في القرار، مع تدوين رأي العضو المخالف مسببًا في محضر الضبط ويُضم إلى أوراق الدعوى.

المادة التاسعة عشرة:

شروط قرارات اللجنة:

يجب أن يشتمل قرار اللجنة - بوجه خاص - على رقم إصداره وتاريخه ومكانه، وعرض ملخص لأقوال أطراف الدعوى وأسمائهم ومستنداتهم وأسماء الأعضاء وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وأسباب القرار ومنطوقه.

المادة العشرون:

1- يُتلى منطوق القرار في جلسة علنية بحضور جميع الأعضاء، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد الأعضاء على الأقل، وذلك ما عدا القرار المتخذ في أيّ من التدابير الوقتية والإجراءات الاحترازية والدفوع الشكلية أو في الأحوال التي ترى اللجنة فيها الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار.

ويكون في جميع الأحوال على اللّجنة تضمين قراراتها ما يفيد أن للأطراف طلب استئناف القرار خلال خمسة عشر يومًا من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائيًا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

2- يبدأ احتساب الموعد المقرر لطلب الاستئناف بالنسبة إلى كل طرف يثبت حضوره من التاريخ المحدد لتسلمهم نسخة القرار والمشار إليه في محضر ضبط النطق بالقرار، فإن لم يحضر لتسلم نسخة القرار تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويُعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر لطلب الاستئناف.

المادة الحادية والعشرون:

تختص اللجنة الاستئنافية بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة.

المادة الثانية والعشرون:

إذا صدر قرار غيابي من اللجنة، فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه به، فإن لم يتقدم بطلب الاستئناف خلال هذه المدة سقط حقه في ذلك.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرار الصادر عن اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ المحدد لاستلام القرار.

المادة الرابعة والعشرون:

يقدم طلب الاستئناف إلى الأمانة بمذكرة يُقيّد فيها تاريخ تقديمها، ويُدون في سجل الدعوى ما يفيد ذلك، وعلى الأمانة إحالة طلب الاستئناف إلى اللجنة الاستئنافية مع ملف الدعوى خلال يوميّ عمل من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.

المادة الخامسة والعشرون:

يجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المُستأنف ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف.

المادة السادسة والعشرون:

1-تنظر اللجنة الاستئنافية طلب الاستئناف المقدم إليها استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق – ما لم تر حاجة إلى سماع أطراف الدعوى - فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُني عليها طلب الاستئناف أيّدت القرار وإلاّ نقضته كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتُعيد الدعوى إلى اللجنة لتقرر فيها من جديد، أو تفصل اللجنة الاستئنافية في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها بعد سماع أطراف الدعوى.

 

2- تصدر اللجنة الاستئنافية قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقييدها لدى اللجنة الاستئنافية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

المادة السابعة والعشرون:

يكتسب القرار الصفة القطعية في الحالات الآتية:

1- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللجنة من دون أن يُستأنف.

2- صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار اللجنة.

3- صدور قرار من لجنة الاستئناف بالفصل في الدعوى.

المادة الثامنة والعشرون:

إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بُلّغ أطراف الدعوى بنسخة منه، ويُنفّذ القرار على النحو الوارد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وتُذيَّل نسخة القرار التي يكون التنفّيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية.

المادة التاسعة والعشرون:

 

يسري على عمل لجنة الاستئناف ما يسري على عمل اللجنة من أحكام، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص وبالقدر الذي يتفق مع طبيعة عملها.

المادة الثلاثون:

تُطبق الأحكــام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - بحسب الأحوال - على كل ما لم يرد فيه نص خاص في النظام أو اللائحة أو هذه القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة.

المادة الحادية والثلاثون:

تقرير سنوي وبيانات لتحقيق الشفافية
1- تنشر اللجنة واللجنة الاستئنافية تقريرًا سنويًا عن أعمالها، يتضمن عدد الدعاوى المنظورة أمامها وعدد القرارات الصادرة منها، والبيانات الأخرى اللازمة لتحقيق الشفافية.

2- تنشر اللجنة الاستئنافية سنويًا المبادئ التي قررتها.

المادة الثانية والثلاثون:

تكون هذه القواعد نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتُلغي القواعد الصادرة بقرار وزير الثقافة والإعلام رقم (57805) وتاريخ 1433/6/4هـ.

وقد يهمك أيضًا :  السعودية تطلق مبادرة "العطاء الرقمي" لإفشاء الوعي الرقمي

وزارة الإعلام السعودية تطلق شعار "الرياض عاصمة للإعلام العربي"

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزارة الإعلام السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يومًا من النشر وزارة الإعلام السعودية ترفض قبول الدعاوى بعد 90 يومًا من النشر



إلهام شاهين تتألق بإطلالة فرعونية مستوحاه من فستان الكاهنة "كاروماما"

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 08:08 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

فيتامينات ومعادن أساسية ضرورية لشيخوخة أفضل صحياً
المغرب اليوم - فيتامينات ومعادن أساسية ضرورية لشيخوخة أفضل صحياً

GMT 03:36 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

تعرفي على أهم صيحات المكياج لشتاء2018

GMT 16:14 2016 الإثنين ,22 شباط / فبراير

انتحار شاب "30عامًا" في جماعة قرية اركمان

GMT 14:23 2018 الأربعاء ,21 شباط / فبراير

تصميم فندق على هيئة آلة جيتار في أميركا

GMT 04:24 2018 السبت ,20 كانون الثاني / يناير

مصر تقترب من تحديد موقع مقبرة زوجة توت عنخ آمون

GMT 05:44 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

تنظيم حملة للتبرع بالدم في جرسيف

GMT 06:27 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبر

ساندرا تشوي تبحث أحدث صيحات الموضة مع "جيمي تشو"

GMT 01:14 2017 الأربعاء ,05 تموز / يوليو

أنس الزنيتي أفضل حارس مرمى في الدوري المغربي

GMT 08:14 2017 الثلاثاء ,15 آب / أغسطس

زياد برجي يتعرض للتسمم وينقل إلى المستشفى

GMT 06:11 2017 الخميس ,01 حزيران / يونيو

ولكنه ضحك كالبكا…

GMT 01:39 2017 الأربعاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

دنيا عبدالعزيز ستفاجئ الجمهور بشخصيتها في "الأب الروحي 2"

GMT 06:19 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

عثمان العافي بطلا للطواف الأول للدراجات لمدينة طانطان

GMT 14:49 2015 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

تسريحات ذكية تخفي عيوب الشعر الخفيف

GMT 01:29 2016 الخميس ,25 شباط / فبراير

كيت بلانشيت تتألق وسط الحضور بفستان أسود جميل
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib