لجنة لتعديل مواد متعلقة بالمرأة في القانون السوري
آخر تحديث GMT 18:48:08
المغرب اليوم -
نادي فيورنتينا يكشف تطورات الحالة الصحية للاعبه إدواردو بوفي الذي تعرض لإصابة مفاجئة خلال مواجهة ضيفه إنتر ميلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ينعي ضحايا التدافع المميت في مباراة كرة القدم في غينيا ويُقدم تعازيه لأسر المتوفين والاتحاد الغيني حكومة غينيا تُعلن مقتل 56 شخصاً فى حادث تدافع أعقاب احتجاجات المشجعين على قرارات طاقم التحكيم خلال مباراة لكرة القدم شركة الخطوط الجوية النمساوية تُعلن تمديد توقف الرحلات الجوية إلى طهران وتل أبيب حتى 31 يناير المُقبل استشهاد أحد عناصر أمن الدولة اللبنانى جراء استهدافه بصاروخ موجه من طائرة مسيرة إسرائيلية فى النبطية انفجار جسم غريب في في العاصمة السودانية الخرطوم واستمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وزارة الدفاع الروسية تُعلن قصف عدد من المطارات العسكرية الأوكرانية ومراكز مراقبة للطائرات بدون طيار خلال 24 ساعة اتهام 4 إسرائيليين بينهم ضابط بجيش الاحتلال بالإرهاب بعد مزاعم بأنهم أطلقوا قنابل مضيئة على منزل نتنياهو المرصد السوري يُفيد أن الطيران الروسي شن غارتين جويتين استهدفتا حي السليمانية في مدينة حلب دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حجب أغاني الفنانة أنغام على منصة "أنغامي"
أخر الأخبار

لرفع ما يلحق بها من ظلم وإجحاف

لجنة لتعديل مواد متعلقة بالمرأة في القانون السوري

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - لجنة لتعديل مواد متعلقة بالمرأة في القانون السوري

وزارة العدل السورية
دمشق ـ جورج الشامي

طرحت لجنة في وزارة العدل السورية، بمجموعة من المقترحات في سياق تعديل عدد من المواد القانونية المتعلقة بالمرأة، وما يلحق بها من ظلم وإجحاف بسبب استمرار العمل بهذه المواد. ورأت اللجنة التي أوكلت مهمة مراجعة النصوص القانونية النافذة، وتحديد ما يتضمن منها تمييزًا ضد المرأة، ضرورة تشديد العقوبة في كل من المادتين 496 و470، وذلك حفاظًا على حقوق المرأة نتيجة الزواج الذي يتم انعقاده استنادًا لهاتين المادتين، وتنص المادة 496 على أنه من يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافيًا للحشمة أو يحمله على ارتكابه، يُعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة عامًا، فيما نصت المادة 470 على أنه يستحق عقوبة الغرامة من 100-200 ليرة لرجل الدين الذي يعقد زواجًا قبل أن تتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية، أو أن يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.
وشددت اللجنة على ضرورة تعديل المادتين 473 و474، اللتين تنصان على أنه تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجًا، وإلا فالحبس من شهر إلى سنة، كما يُعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا كان ارتكب الزنى في بيت الزوجية، أو اتخذ له خليلة جهارًا في أي مكان، وتنزل العقوبة ذاتها بالمرأة الشريك، معتبرة أن التعديل يجب أن يكون ضمن المساواة بالعقوبة بين الرجل والمرأة والتكافؤ بوسائل الإثبات والمساواة لجهة الادعاء، وكذلك توحيد المصطلحات بتسمية الزاني والزانية بموجب هذه المواد، وكذلك اقترحت اللجنة إضافة فقرة على المادة 489 التي تنص على أنه أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره، لتشمل الفقرة المقترح إضافتها أن تشمل العقوبة إذا تم الإكراه ضمن إطار العلاقة الزوجية فتكون العقوبة جنحية بالحبس "التكديري" شريطة ألا تقبل من أدلة الإثبات سوى إقرار من أقدم على فعل الإكراه، وذلك بسبب خصوصية هذه العلاقة وصعوبة إثباتها.
وأشارت اللجنة، إلى المادة 491 التي تنص على من جامع قاصرًا لم يتم الخامسة عشرة من عمره، عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة، إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره، مطالبة بتوضيح عبارة الولد الواردة في الفقرة الثانية من المادة، بحيث تستخدم بدلاً منها عبارة تشمل القاصر ذكرًا أم أنثى لتكون منسجمة مع الفقرة الأولى، في حين طالبت اللجنة بتعديل صياغة المادة 498 التي تنص تشديد بمقتضى أحكام المادة 247 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر، أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته على عشرة أيام، أو كانت المعتدى عليها بكرًا فأزيلت بكارتها، ليشمل التعديل ضرورة ذكر أسماء الأمراض الخطرة التي تنجم عن هذا الفعل والمنتشرة بهذا العصر.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 499، ونصت المادة على أنه كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتنزل العقوبة ذاتها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه، مشيرة إلى أن التعديل يجب أن يشمل الذكر والأنثى بعدما كانت العقوبة محصورة فقط بالذكر وتحمي أيضًا المعتدى عليه سواء كان ذكرًا أم أنثى، فيما رأت اللجنة ضرورة تعديل المادة 504، وهي من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقابًا أشد بالحبس حتى خمس سنوات، وبغرامة مالية أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين، وذلك برفع مقدار الغرامة المذكورة في المادة السالفة الذكر، وبفرض العقوبتين معًا بدلاً من عبارة إحدى هاتين العقوبتين.
كما رأت اللجنة تشديد العقوبة في المادة 506، وإضافة عبارة جديدة مفادها (أو وجه إلى أحدهم كلامًا)، وتنص المادة السالفة الذكر على أنه من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة، عملاً منافيًا للحياء عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معًا، وكذلك ضرورة إلغاء المادتين 523 و524، واللتين تنصان على أنه من أقدم بإحدى الوسائل على وصف أو إذاعة الأساليب الآلية لمنع الحمل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعارة لمنع الحمل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مائة ليرة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها حسب المادة 524 من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أي مادة من المواد المعدة لمنع الحمل، أو سهّل استعمالها بأي طريقة كانت، معتبرة أن هاتين المادتين تتعارضان مع سياسة الدولة في إطار الصحة الإنجابية والسياسة السكانية.
واعتبرت اللجنة، أن المواد 525 و526 و527 و528 المتعلقة بوسائل الإجهاض لم تعد تتناسب مع سياسة الدولة في إطار الصحة الإنجابية والسياسة السكانية، والأخذ بعين الاعتبار عند التجريم عمر الحمل، تماشيًا مع الرأي الشرعي مطالبة بإلغاء العقوبة أو تخفيضها، فيما طالبت بإلغاء المادة 548 المتعلقة بجرائم الشرف، ورأت أن بقاء هذه المادة يكافئ القاتل ويشجعه على القتل، حتى ولو وجدت الأسباب المذكورة في المادة السالفة الذكر

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لجنة لتعديل مواد متعلقة بالمرأة في القانون السوري لجنة لتعديل مواد متعلقة بالمرأة في القانون السوري



GMT 09:18 2024 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

المغرب يحتل المرتبة 107 عالمياً في "مؤشر حقوق المرأة "

إطلالات الأميرة رجوة الحسين تجمع بين الرقي والعصرية

عمّان - المغرب اليوم

GMT 07:41 2024 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

إكس" توقف حساب المرشد الإيراني خامنئي بعد منشور بالعبرية

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 16:47 2022 الجمعة ,14 كانون الثاني / يناير

حزب التجمع الوطني للأحرار" يعقد 15 مؤتمرا إقليميا بـ7 جهات

GMT 18:53 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

أبرز الأحداث اليوميّة

GMT 20:22 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

بورصة الدار البيضاء تنهئ تداولاتها في أسبوع

GMT 12:28 2020 السبت ,26 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم برج الثور السبت26-9-2020

GMT 18:27 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

تتمتع بسرعة البديهة وبالقدرة على مناقشة أصعب المواضيع

GMT 12:22 2012 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

رحلة إلى العصور الوسطى في بروغ البلجيكية

GMT 03:39 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

الركراكي يعيد أسماء بارزة لتشكيلة المنتخب المغربي

GMT 09:57 2012 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبر

مخلفات الويسكي وقود حيوي للسيارات في إسكتلندا
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib