القاهرة - المغرب اليوم
أودعت محكمة جنح مدينة نصر، حيثيات حكمها فى القضية "رقم 70936 لسنة 2019 جنح مدينة نصر أول" ضد المتهم وجدى فؤاد، شقيق المطرب محمد فؤاد، بحبسه 3 سنوات مع الشغل، بتهمة النصب على شركة "قنوات" لخدمات الاتصالات والإنترنت، وذلك فى القضية التى أقامها المستشار القانونى لشركة "قنوات" ضد المتهم صاحب شركة "هاى فيدليتي"، لاستيلائه على مبالغ مالية كبيرة من الشركة المجنى عليها بزعم تسليم ألبوم غنائى من أداء شقيقه الفنان محمد فؤاد.
ترجع أحداث الواقعة لعام 2012، حين تعاقد وجدى فؤاد مع شركة "قنوات"- بصفته صاحب الشركة المنتجة لألبومات شقيقه محمد فؤاد على بيع حقوق الألبوم الرقمية، إلا أنه تمت المماطلة من جانبه فى تسليم العمل محل التعاقد لمدة 7 سنوات، وكذلك الحصول على دفعات مالية أخرى بزعم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتسليم الألبوم المذكور وهو ما لم يحدث حتى عام 2018، مما اضطر الشركة بعد عقد العديد من الجلسات الودية للجوء للقضاء للحفاظ على حقوقها القانونية.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، أن النيابة العامة اتهمت المتهم وجدى فؤاد عبد الحميد حسن، بوصفه بدائرة قسم أول مدينة نصر، توصل إلى الاستيلاء على نقود المجنى عليه، شركة قنوات للاتصالات وخدمات الإنترنت، وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب على النحو المبين فى الأوراق، وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 336 من قانون العقوبات.
وأضافت المحكمة حيث انه من المقرر وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات، والتى نصت على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات مخالصة، أو متاع وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها، اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب، أو مزورة أو أحداث الأمل بوجود ربح وهمى، أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطرق الاحتيال أو إيهماهم، بوجود سند دين غير صحيح واتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، والاستيلاء على ثروة الغير بدون وجه حق.
وأشارت المحكمة أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم، ودليله اطمئنان المحكمة لما قرر وكيل المجنى عليه، لاسيما أن المتهم لم يقدم سنده على امتلاك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المصنف "البوم 2012"، الذى تعاقد عليها مع المدعى بالحق المدنى بموجب العقد المؤرخ 1_10_2012، والمقدم صورة ضوئية منه من المدعى بالحق المدنى، سيما وأن الثابت بذلك العقد وملحقاته استلام المتهم مبالغ مالية مما تطمئن معه المحكمة، لكون المتهم توصل إلى الاستيلاء على نقود المدعى بالحق المدنى، بطريقة الاحتيال ببيعه حقوق لا يملكها وليس له حق التصرف فيها، وهو الأمر الذى معه تكون الجريمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتا كافيا لإدانته، عملا بالمادة 304_2 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بمعابته عملا بالمادة 336 من قانون العقوبات.
وقالت المحكمة: وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدنى، ولما كانت المحكمة انتهت فى قضائها بإدانة المتهم، يستوجب تعويض المدعى بالحق المدنى لما أصابه من ضرر، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة، بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتعويض مدنى 10 آلاف جنيه.