القاهرة ـ أكرم علي
أكدت محكمة جنايات القاهرة، أن إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، جاء بقوة القانون وليس لسبب أغراض سياسية إطلاقًا.وقالت حيثيات أسباب القرار الصادر من المحكمة للإفراج عن مبارك في 15 نيسان/أبريل الجاري، وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه، "إن إخلاء سبيل مبارك جاء بقوة القانون، الذي جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياط للمتهم 24 شهرًا في قضايا اتهامه بارتكاب جرائم، قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وإن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة الناجزة، بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضي، وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية، وأن بعض النصوص الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد، وأن القول بغير ذلك يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب ويقوّض ثقة الناس فيه، وتسقط لديهم قيمة العدل، وأنه في حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة".وأوضحت المحكمة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، أنه "وفقًا للتعديل الذي أدخله المشرع على المادة 143 إجراءات جنائية، لم يعد للمحكمة سلطة حبس المتهم حتى الانتهاء من نظر الدعوى، حتى وإن توافرت موجبات الحبس الاحتياط للمتهم في القضية، وأن سلطة المحاكم أصبحت مقيدة بألا تزيد مدة الحبس الاحتياط التي تأمر به على 18 شهرًا في الجريمة المعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن، و24 شهرًا إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، وأنها اطلعت على أوامر حبس مبارك احتياطيًا، والذي بدأ اعتبارًا من 12 نيسان/أبريل 2011، وانه استمر محبوسًا على ذمة الفصل في موضوع القضية أمام الجنايات والفصل في الطعن بالنقض، حبسًا متصلاً دائمًا، حتى اتصلت المحكمة بنظر التظلم، بما يجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياط المقرر طبقًا لنص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي بموجبها يكون أمر حبس الرئيس السابق قد سقط بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2013 بقوة القانون، وقبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل في التظلم".وشددت المحكمة على "أن إنهاء حبس مبارك على ذمة تلك القضية (قتل المتظاهرين وتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة وتقاضي رشاوى من حسين سالم)، بات حقًا مكتسبًا بقوة القانون، ولا يعدو قرار المحكمة في هذا الصدد إلا كاشفًا عن حق تولد بقوة القانون، بما يقصي المحكمة ويغلّ يدها عن استعمال سلطتها التقديرية، أو مراعاة اعتبارات الملائمة وحسن التقدير بشأن النظر في موجبات الحبس الاحتياط ومدى توافرها كما حددها القانون، وأنها لا تملك إلا الانصياع لحكم القانون والإذعان له، إعلاءً للشرعية القانونية والدستورية، واحترامًا لنصوص القانون التي أقسمت اليمين على احترامها، وأنه لا يمكن أن ينال من ذلك بأن مدة الحبس التي قضاها مبارك كان من بينها حبسًا تنفيذيًا لعقوبة جنائية قضت بها محكمة الموضوع السجن المؤبد، وأنه بصدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم وإلغاء العقوبة المقضي بها، تلغى الآثار المترتبة عليها كافة، كما تنحسر عن مدة الحبس التنفيذية الصفة العقابية نظرًا لإلغاء سندها التنفيذي، وتحول مدة الحبس التي قضاها، إلى حبس احتياط بقوة القانون، ويعود إلى الحالة التي كان عليها قبل حكم الإدانة، وهو ما يتأكد بمقتضى المادة 143 فقرة 4 إجراءات جنائية بأن مدة الحبس الاحتياط التي حددتها كحد أقصى إنما تشمل مرحلة التحقيق ومراحل نظر الدعوى كافة من حيث الموضوع، وأن قرار إنهاء حبس المتهم احتياطيًا (الرئيس السابق حسني مبارك) لم تنشئه المحكمة، وإنما قررته فحسب، لسقوطه بقوة القانون، ويصبح معه القضاء بغير ذلك عملاً غير مشروع يشوبه البطلان، وفيه تظاهر على صحيح القانون والدستور وينال من قيمة العدل ويقوض ثقة الناس في القضاء، ومن ثم فإن إنهاء حبسه احتياطيًا بات أمرًا مقضيًا