الرباط-المغرب اليوم
أكد الباحث في العلوم القانونية يونس أيوبي، أن القاسم الانتخابي سيمكن من الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات المغربية وتحقيق العدالة الانتخابية.وأوضح أيوبي، في مقال تحليلي، أن نمط الاقتراع الذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، سيمكن من تحقيق العديد من النتائج والآثار الايجابية، منها دفع الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية إلى المشاركة في التصويت مادام أن تسجيلهم في اللوائح الانتخابية له أثر.وأضاف في هذا الصدد أن من شأن ذلك أن يضع الناخبين أيضا أمام مسؤولياتهم، مما سيساهم في الرفع من نسبة المشاركة، وتحقيق العدالة الانتخابية، حيث سيمكن القاسم الانتخابي الأحزاب من الحصول على عدد من المقاعد في إطار الاستحقاق.
وأضاف أن القاسم الانتخابي سيمكن أيضا من تعزيز التمثيلية والتعددية، حيث سيمكن هذا القاسم الانتخابي مجموعة من الأحزاب بغض النظر عن حجمها من إمكانية الحصول على عدد من المقاعد ملائم مع حجمها الحقيقي، وهذا ما من شأنه حماية التعددية وضمان حقوق الأقلية.وفي هذا الصدد، أبرز الباحث أن “اختيار نمط معين من أنماط الاقتراع، لا يتم اعتمادا على اعتبارات تقنية وحسب، وإنما تؤثر وتتحكم فيه عدة اعتبارات وحسابات سياسية”، مضيفا أن “كل أنماط الاقتراع تفرز نوعا من العلاقة بين الناخب والمنتخب من جهة، كما تؤثر في النظام الحزبي من جهة ثانية، وتتحكم في تشكيل الحكومات وفي استقرارها من جهة ثالثة”.ولفت إلى أنه غالبا ما تعرف الأنظمة الانتخابية تعديلات ومراجعات في العديد من الدول، وذلك كلما تبين بأن نمط الاقتراع المعمول به لا يفي بالأهداف المتوخاة منه، ويبقى الهدف من هذه المراجعات هو ترجمة المبادئ والأهداف الدستورية بما تسعى إليه من غايات وأهداف سياسية وأساسا منها تطوير الممارسة الديمقراطية.
وذكر الخبير القانوني أيوبي أن المغرب جرب أيضا مجموعة من أنماط الاقتراع، وذلك منذ بداية المسار السياسي والانتخابي بالمملكة المغربية، مشيرا كذلك إلى أن السياق والبيئة تشكل عوامل مؤثرة في تحديد نمط الاقتراع.وأضاف أنه “دون الخوض في تفاصيل الاعتبارات التي تحكمت في اعتماد نمط الاقتراع في القوانين الانتخابية السابقة، ينبغي التأكيد على أن أي نمط اقتراع كيفما كان يجب أن يستهدف تشجيع المشاركة السياسية والرفع من نسبة المشاركين فيها، والعدالة الانتخابية من خلال ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الأحزاب السياسية، وحماية مبدأ حرية الانتخاب ونزاهة العمليات الانتخابية، وحماية مبدأ التعددية والتمثيلية، وإفراز مؤسسات منتخبة تشكل تجسيدا للإرادة العامة”.وتابع قائلا أن “مجموع هذه الأهداف أقرها المشرع الدستوري المغربي في دستور 2011، حيث تضمن الدستور العديد من الأحكام والمبادئ المؤطرة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن “الدستور وإن كان يحدد المبادئ العامة والأهداف الدستورية، فهو لا يخوض في التفاصيل التقنية المتعلقة بتنظيم العمليات الانتخابية، حيث يحيل في هذا الخصوص على قوانين تنظيمية أو قوانين عادية”.
وفي هذا الصدد، ذكر أيوبي بأن الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور تنص على أن “يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية”.وطبقا لهذه المقتضيات الدستورية – يضيف الباحث- فكل ما يتعلق بنظام الانتخاب، بما فيه القاسم الانتخابي، يجب أن يتم بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مبرزا أن المشرع له سلطة تقديرية في اختيار نمط الاقتراع الذي يراه ملائما، والقضاء الدستوري ليس له التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع.وأبرز أنه ما دام الدستور لا يتضمن تحديدا لنمط الاقتراع الواجب اعتماده في انتخاب أعضاء مجلس النواب، ولا يوجد في الدستور ما يمنع من اعتماد نمط معين، فإن القاسم الانتخابي الذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وزيادة على ما سبق، يضيف الباحث، فالقاسم الذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها والذي تضمنه مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، تمت المصادقة عليه بالأغلبية في مجلسي البرلمان، مؤكدا أن الديمقراطية تفرض احترام نتيجة التصويت.وانطلاقا مما سبق، أشار المتخصص نفسه إلى كون العديد من النقاشات التي تناولت موضوع القاسم الانتخابي المشار إليه أعلاه، هي نقاشات سياسية وتبقى مشروعة، ومن حق جميع الأحزاب السياسية، كما هو من حق جميع المواطنات والمواطنين التعبير عن رأيهم بكل حرية، ولكن الآراء المعبر عنها يجب أن لا تصل إلى درجة التشكيك في دستورية نمط الاقتراع هذا أو الجزم بذلك، فالمحكمة الدستورية هي التي لها ولوحدها الحق في القضاء إما بدستورية أو عدم دستورية قانون ما طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وأكد على أنه “لا يوجد نظام انتخابي جيد بشكل كلي أو سلبي ورديء بشكل كلي، فالنظام الانتخابي ينبغي أن يكون موضوع نقاش عمومي واسع بمشاركة كل المعنيين من دولة وأحزاب سياسية وجمعيات مدنية ومواطنين… كما ينبغي أن يكون رافعة أساسية للتنمية السياسية، وأداة لتحقيق الديمقراطية، وآلية لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن ضرورة استحضار مصلحة الشعب في اختيار نمط الاقتراع، وتجاوز المصالح والحسابات السياسية الضيقة”.وخلص أيوبي إلى أن الأهم بالنسبه له هو حرص جميع الفاعلين والمتدخلين على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والعمل على الرفع من نسبة المشاركة، وإعادة الثقة للعملية الانتخابية وللمؤسسات المنتخبة، والمساهمة في تعزيز المسار الديمقراطي والتنموي بالمملكة.
قد يهمك أيضا: