بقلم: لحسن البيضاوي
1/ كيف سيتم ملاءمة قوانين الجمعيات الرياضية مع قانون 30/09 ومعظم الجمعيات الرياضية المتعددة الفروع كتير من فروعها لم تسوي وضعيتها القانونية ولم تعقد جموعها العامة وتشتغل بوصل إيداع يعود لسنوات، مع العلم أن لكل نشاط رياضي جامعة خاصة به وبعض هذه الجامعات يعاني بدوره من حالة هذه الجمعيات ذاتها.
2/ ما هو دور المكتب المديري في حالة مطابقته لهذه القوانين وإنشاءه لشركات رياضية يفوض إليها التسيير الإداري والمالي.
3/ من سيحدد قيمة سهم الشركة؟ وهل سيتم طرح تلك الأسهم للعموم أم سيقتصر على فئة من دون أخرى؟
4/ ماذا عن المديونية التي تعاني منها جل الجمعيات الرياضية؟
5/ تفويض المكتب المديري للشركة الرياضية بتسيير أنشطتها، هل سيستفيذ المكتب المديري ماديا من هذا التفويت وهل حدد المشرع قيمته؟
6/ المشرع حدد المدة الزمنية في عشر سنوات ماذا إذا مرت سنتين أو تلات وظهر أن الشركة تفلس؟ كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع؟
7/ ظهير 58 نص على أن الجمعيات الرياضية هي غير ربحية فكيف يتم إنشاء شركات وأنتم تعلمون أن الشركات هي تجارية أليس هذا تناقض، وهي تسعى للربح والمتاجرة.
8/ المكتب المديري ولايته أربع سنوات فماذا مثلا لو أصبح له رئيس جديد وأراد فض هذا التفويض الذي منحه رئيس سابق لأحد هذه الشركات الرياضية؟
9/ ماذا لو قام أحد المكاتب المديرية لجمعية ما بعقد شراكة وأراد تفويض شركة رياضية أجنبية؟